للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعامل في السوق السوداء]

المجيب د. إبراهيم البشر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ ١٧/٦/١٤٢٣هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الشيخ الفاضل جزاك الله خيراً ونفع بعلمك جميع المسلمين. سؤالي يا شيخ هو:

ما حكم التعامل مع السوق السوداء من الناحية المادية، أي: تبديل العملة من تجار السوق السوداء خارج البنوك الحكومية، علماً أن البلد غير مطبق للشريعة الإسلامية، ويفرض علينا ضرائب وجمارك دون وجه حق، أرجو يا فضيلة الشيخ الاهتمام بهذا السؤال والإجابة عليه؛ لأني أسعى من خلاله فقط لرضا الله والبعد عن الشبهات، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

أخي الكريم وفقني الله وإياك وسائر أمة محمد إلى صراط الله المستقيم، الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر فيما يرى فيه مصلحة وإن جار وظلم، إلا فيما خالف فيه مخالفة واضحة لنص شرعي صريح الدلالة بلا تأويل، فلا يتابع فيه بخصوصه فقط، ويجب السمع والطاعة -فيما عداه- ولو وجدت منه مخالفات شرعية وكبائر، فالأمر يتعلق بأصل من أصول الدين وهو وجوب السمع والطاعة ولو خالف حتى نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان عند السؤال، ثم إن الأمر متعلق بحقوق الأمة عامة، وحفظها من أهم مقاصد الشرع، فإن حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل عليها مدار أحكام الشريعة، وترك تحكيم الشريعة جاء على درجات: ظلم وفسق وكفر كما جاء في كتاب الله - عز وجل-، وفقنا الله وإياك لهداه وثبتنا عليه، ووفقنا للكسب الحلال، وهدى الله ولاة الأمة لما فيه صلاح الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>