سؤالي عن قيمة الفائدة في البيع، وهل تقدر بالثلث؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
أجمع أهل العلم من الأئمة الأربعة على أن الإنسان ليس له قيمة معينة في ربحه، فله أن يربح (١٠٠%) أو أقل أو أكثر، إلا أن المالكية والحنابلة قالوا في حق من اشترى ولم يعلم السعر لا يجوز أن يغبن، ومن غبن فله حق الخيار، وقدره المالكية وبعض الحنابلة بالثلث، فإن زاد المال على الثلث فله حق الخيار، وذهب ابن قدامة على أن القيمة الفاحشة عرفاً قد تقدر بالثلث أو أقل أو أكثر على حسب ما تعارف الناس عليه، والغبن يحصل للذي لا يحسن أن يماكس، أي الذي لا يعرف أن يشتري، أو لا يعرف قيمة السلعة، وقاسوه على الذي يتلقاه الركبان، والله أعلم.