للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الميراث في زواج المسيار]

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق

التاريخ ٩/٤/١٤٢٤هـ

السؤال

هل ترث الزوجة من زوجها إذا كانت متزوجة بزواج المسيار؟ أم هذا يعتمد على العقد؟ وهل يجوز شرط عدم الوراثة في العقد؟.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

زواج المسيار إذا تم بعد أن توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو نكاح شرعي صحيح، ويرث كل واحد من الزوجين صاحبه، ولا يجوز لأحدهما أن يشترط عدم التوارث بينهما، وإن شرط ذلك فالشرط باطل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق"، رواه البخاري (٢١٦٨) ، ومسلم (١٥٠٤) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها- من حديث عائشة - رضي الله عنها- والله تعالى أعلم - وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>