رئيس قسم التفسير والحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر
المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة
التاريخ ٠٣/٠١/١٤٢٦هـ
السؤال
لدينا مصنع حكومي لتوزيع الإسمنت، وهذا المصنع لا يقوم بإعطاء مادة الإسمنت إلا لمن لديه رخصة بناء ومتحصل على قرض من المصرف (القرض طبعاً بفوائد) ، ولدي صديق يقوم بشراء الحصص الزائدة عمّن لديهم قروض لكي يقوم ببيعها، والربح فيها، وسؤالي: هل يعتبر هو كذلك مشترك بالاستفادة من القرض؟ حيث إنه لا يمكن الحصول على الإسمنت إلا إذا كان لديك قرض عقاري.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فصديقك الذي يقوم بشراء الكميات الزائدة عن حاجة أصحابها ثم يتاجر فيها فعمله هذا مباح ومنفصل تماما عن الوسائل التي اشترى بها البائعون كميات الأسمنت المشار إليه ودخله منه حلال وهو غير مسؤول أمام الله عن القروض المدفوع عنها فوائد ربوية والله عز وجل يقول:"ولا تزر وازرة وزر أخرى"[فاطر:١٨] ، ويقول:"كل نفس بما كسبت رهينة"[المدثر:٣٨] . والله -تعالى- أعلم.