جعل البعض من العلماء الذكورة شرطاً للإمامة، ومنعوا بذلك إمامة المرأة للنساء مع أن السيدة عائشة قد أمت النساء كما ورد في بعض الكتب، فما رأيكم وما هو الأرجح والأفضل في هذا الخصوص وما شروطه؟
الجواب
الحمد لله وبعد فإن إمامة المرأة للنساء في الصلاة الفريضة أو النافلة مشروعة على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا كراهة فيها، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة لما ثبت في سنن أبي داود (٥٩١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -، كما أشير في السؤال - أنها أمت نساءً في الفريضة أخرجه البيهقي (٣/١٣١) وغيره وصحح إسناده النووي، وجاء ذلك أيضاً عن أم سلمة وغيرها، نفس المرجع.
فإذا تيسر للنساء أن يصلين جماعة كالتراويح فهذا حسن بشرط أن يقتصر الأمر على النساء فلا يطلع عليهم من الرجال الأجانب أحد أو يسمع صوتهن، وتكون من تؤمهن وسطهن لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها، والله أعلم.