للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التخصص في طب النساء والولادة]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٢/٣/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم أموال طبيب النساء (الرجل) ؟ وهل يجوز التخصص فيه للرجال؟.

الجواب

الطب كغيره من الأعمال يجوز تقاضي الأجرة عليه ما دام أن هذا العمل الذي يقوم به الطبيب مباح، سالم من المحاذير الشرعية، وهذا هو الأصل في عمل الطبيب، وسؤال السائلة غير واضح، كأن هناك محاذير شرعية من عمل طبيب النساء، فالطبيب على وجه العموم لا يجوز له أن يكشف عن المرأة إلا إذا كانت هناك ضرورة بألا يوجد غيره للقيام بالكشف عنها من نفس الجنس، أي: من النساء، فإذا كانت هناك ضرورة جاز ذلك، وإلا فلا، وتشتد الحرمة إذا كان الكشف يتعلق بالعورة المغلظة فلا يجوز له الإقدام على ذلك إلا إذا اقتضت الحال ذلك، وتعذر وجود طبيبة تقوم بالكشف على هذه المرأة.

وبالنسبة للعمل إذا كان في الأصل مباحاً ولكن اكتنف هذا العمل شيء من المحرمات، فتكون الأجرة على هذا العمل مباحة مع الإثم، فمثلاً إذا كان الرجل يعالج المرأة مع وجود خلوة بينه وبينها فيستحق الأجرة مع الإثم؛ لأن التحريم لا يعود لذات العمل، وإنما يعود للوصف المنفصل الذي تزامن مع هذا العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>