للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة المرأة على أولادها الفقراء]

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا سيدة مطلقة، ولي ولدان لا ينفق عليهما والدهما إطلاقا، أحيانا يزعم أنه غير قادر، وأحيانا أخرى أنه لا يريد الإنفاق عليهما إلا عن طريق اللجوء إلى المحاكم، أما أنا فميسورة الحال، أعمل في إحدى الشركات الاستثمارية براتب يقدر بحوالي ألف وخمسمائة جنية، ولي أملاك أخرى تدر علي عائداً شهريا حوالي ألف جنيه، ولي سيارة خاصة -والحمد لله-، ولكنها بالتقسيط، وباقي علي من قيمة القرض حوالي عشرين ألف جنيه، كما أن لي رصيداً في البنك يقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار, أخرج عن هذا المبلغ زكاة مال في كل عام، وأنا أقوم بالإنفاق على ولدي على أحسن ما يكون من مأكل وملبس وتعليم بمدارس لغات، والسؤال هو: هل يعتبر أولادي فقراء؟ حيث إن والدهم لا يقوم بالإنفاق عليهم إطلاقا، سواء كان سبب ذلك عدم مقدرته المالية، وأعتقد أنه معسر، أو سبب عدم إنفاقه هو العناد فقط، حيث يرى أنني ميسورة، وأن إنفاق زكاة مالي على أولادي جائز بحكم أنهم فقراء، وأن الإنفاق عليهم ليس واجبا علي إطلاقا، فمثلا لو أني أخرج كل عام مبلغ خمسمائة جنيه فيمكنني أن أقتطع منه ما يلزم لشراء الحاجات الضرورية فقط لأولادي؛ مثل مصروفات المدارس الحكومية، وأعني أنه لا يحق لي اقتطاع مصروفات مدارس لغات من الزكاة، حيث تعد هذه رفاهية غير واجبة للفقراء، وهكذا في الملبس والمأكل أي أعني من أن يكون من أوسط ما تأكلون وما تشربون.

ملحوظة:

أنا لا أتهرب من دفع زكاة مالي، حيث إنني أقوم بإخراجها سنويا وأتصدق بالكثير أيضا، لكن أنا فقط أسأل هل أولادي أولى الفقراء بزكاة مالي. جزاكم الله خيراً.

الجواب

الولد لا تدفع له الزكاة الواجبة، بل يجب الإنفاق على الأولاد من مال الأب إن كان يستطيع ذلك، وإلا فيجب على الأم ذلك، ولا يصح دفع الزكاة لهم عندئذ؛ لأن ذلك سبيل لإسقاط النفقة الواجبة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>