للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يعطي زكاته لإخوته؟]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ١٤/٠٤/١٤٢٦هـ

السؤال

لدي سؤال عن إعطاء الزكاة، حيث إني أسكن مع أهلي (غير متزوج) ، والدهم متوفى وقد ترك لهم خيرًا (هم إخوتي من جهة الأم) ، فهل يجوز لي إعطاؤهم الزكاة؟ وإذا كان يجوز، فهل أعطيهم نقدًا، أم أشتري لهم مستلزمات (مواد غذائية) ؟ وهل لي أن آكل منها؟ (ملابس، تسديد فواتير ... إلخ) حيث إن صرفي عليهم من الراتب يعادل صرفي على نفسي أو أكثر من ذلك. أرجو النصح والتوضيح.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فيجوز إعطاء الزكاة للإخوة من الأم إذا كانوا مستحقين لها، وعليك أن تدفع لهم الزكاة نقودًا لا مستلزمات، كما لا يجوز لك أن تأخذ من زكاتك التي أعطيتهم شيئًا، لا تسديد فواتير ولا غير ذلك. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>