للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقوف للسلام الملكي]

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

العقائد والمذاهب الفكرية/مسائل متفرقة

التاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ

السؤال

ما حكم الوقوف للسلام الملكي؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد فالوقوف عند سماع صوت ما يسمى (السلام الوطني أو الجمهوري أو الملكي) لا يجوز؛ لأن فيه تشبهاً بغير المسلمين الذين أحدثوا لكل بلدة شعاراً مسموعاً، وجعلوا علامة احترامه القيام له، والوقوف عند سماعه، كما أن الشرع منع من القيام على الرجل الجالس؛ في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سرَّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه أبو داود (٥٢٢٩) والترمذي (٥٢٢٩) من حديث معاوية -رضي الله عنه-، وهذا في أن يقوموا له وهو قاعد، ونهى عن القيام عنده فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضاً" رواه أبو داود (٥٢٣٠) وابن ماجة (٣٨٣٦) من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، كما أن القيام عبادة تصرف لله -تعالى- تذللاً وتعبداً له، كما قال -تعالى-:"وقوموا لله قانتين" [البقرة:٢٣٨] ، وفي القيام عند السلام الوطني منافاة لإخلاص التعظيم لله وحده.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم ذلك أيضاً، وقررت أن فيه منافاة لكمال التوحيد الواجب، وأنه ذريعة إلى الشرك بفتواها رقم (٢١٢٣) . والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>