للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تحويل المرضى مقابل مبلغ مالي]

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة

التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢

السؤال

عرض علي أحد الأطباء الاستشاريون في طب العيون التعاون معه وذلك بأن يقوم بتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى نظارات طبية للمحل مقابل مبلغ مالي أدفعه للطبيب في حال شراء المريض من المحل فما الحكم في مثل هذا الاتفاق؟

الجواب

لا يجوز لك أن تعطي هذا الطبيب شيئاً من المال مقابل إحالة بعض المرضى إليك! لعدة محاذير:

أولاً: أن كان هذا الطبيب تابع لجهة مسئولة، لحديث أبي حميد الساعدي، وفيه قولة صلى الله علية وسلم:" فهلا جلس في بيت أبية وأمة فينظر هل يهدى إلية أم لا؟ رواة البخاري، فدل على أن العلة الوظيفة، وعند الإمام حمد والبيهقي

وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هدايا العمال غلول".

ثانياً: أن هذا الطبيب لن ينظر الى مريضة فانه سيحيل المريض إلى من يعطيه شيئاً، ولوكان من هو انفع للمريض، ومن كان خيارة لغيرة خيار مصلحة، لاخيار.

ثالثاً: أن ما سيأخذة الطبيب قد يضيفه التاجر إلى ثمن السلعة.

رابعاً: أن هذا يفتح باب الطمع والجشع لذوي المهن والتجار كما أن فيه نوعا من ااحتكار سوق البيع ومنع الآخرين منة بسبب صاحب المهنة، ولاشك في هذا انه منهي عنة، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>