للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر]

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ ٢٧/٧/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا تاجر ذهب أقوم بتسويق الذهب لصالح تاجر الجملة، وأربح على كل جرام مبلغاً من المال، والذي لم يتم تسويقه أقوم بإرجاعه إلى تاجر الجملة، والذهب الذي آخذه من تاجر الجملة هو ملك له، أي أنا أقوم بدور الوسيط بين تاجر الجملة والجمهور في دكاني، أي أني لم أشتر منه الذهب، وعملية التسويق تخرجني من المعاملة بالدين مع تاجر الجملة؛ وذلك لنقص السيولة عندي فهل هذه معاملة بالدين؟ علماً أني مضطر لذلك لنقص السيولة أرجو توضيح عملية التسويق. وأرجو الرد السريع.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد: اعلم وفقك الله، وأرشدك، وفتح عليك، أنك إذا كنت تقوم بالتسويق لصالح تاجر الجملة، وما تأخذه منه من ذهب لتسويقه ليس ملكاً لك، بل للتاجر، فأنت والحال ما ذكر تعتبر سمساراً "وكيلاً" وعليه:

أ. فلا بأس بأن تأخذ أجراً لقاء عملك هذا، سواء كان متطوعاً أو منسوباً إلى الجرام مما تبيعه.

ب. هذه المعاملة تعتبر وكالة بالبيع، وليست ديناً، ويلزمك حينئذ مراعاة أحكام البيع، ومن أهمها في بيع الذهب:

أن تسلم الذهب للمشتري، وتستلم منه الثمن "النقد" في الحال دون تأخير في أي من العوضين.

والله يوفقك، وهو تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>