للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة العقار والثمار]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ ٩/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم.

ورثت عقارات من أبي -رحمه الله- منذ بضع سنين، وهي مؤجرة، أريد طريقة سهلة استخدمها؛ لكي أخرج الزكاة؟ علماً أني لم أخرج الزكاة منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى هذا الوقت، ولا أعرف كم كان لدي من مال في ذلك الوقت، وهل علي شيء في ذلك؟ ولدي مزرعة نخيل نبيع ثمارها كل سنة وهو في نخله، هل الزكاة تجب عليّ أم على الذي اشتراه؟ وإذا كانت تجب عليّ هل أخرجها مالاً أم أخرجها تمراً؟

الجواب

العقارات المؤجرة ليس في عينها زكاة، وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً فزكاتها ربع العشر، وأما إذا استلمتها وأنفقتها فلا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع الذي تجود به نفسك.

وزكاة ثمرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر إن كانت تسقى دون مؤونة، وإخراج الزكاة من عين الثمرة، فإن بعتها جميعاً ولم تستبق منها شيئاً، فإن شئت فاشتر مقدار الزكاة من السوق، أو ادفعها من القيمة التي بعت بها، وحاسب نفسك أخي في ذلك محاسبة الشريك الشحيح براءة لذمتك؛ لأن الزكاة إذا خالطت مالاً ولم تخرج منه أفسدته؛ لأنها حق الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>