للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل يلزم المرأة الإنفاق على أبيها؟]

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ ٠٢/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

السلام عليكم.

سؤالي عن راتب البنت في البيت، هل من الواجب أن تصرف في بيت أبيها؟ علمًا أن والدها له راتب كبير وأملاك كثيرة، والأم كذلك لديها راتب، فهل عليها ذنب إذا لم تصرف؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن النفقة واجبة على من له حق القوامة، والذي له هذا الحق هو الأب والزوج، قال الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ... " الآية ... [النساء:٣٤] ، وليس على الزوجة أن تنفق في بيت زوجها من مالها، وكذلك البنت، وإنما الواجب على الزوج والأب أن ينفق على الزوجة والبنت وإن كن غنيات. ولكن لا مانع -من باب التعاون والبر- أن تساعد البنت أباها والزوجة زوجها ببعض مالها عن طيب نفس لا إكراهاً. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>