للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل في الأرض المشتراه بالتقسيط زكاة؟]

المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٣/٠٢/١٤٢٦هـ

السؤال

أرض اشتريتها باسمي بالتقسيط ومدة التقسيط (٣سنوات) ولم أكمل سدادها، هل علي زكاة عن كل سنة، أو عن قيمة الأرض كلها بعد انتهاء التقسيط؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

جواب هذا السؤال يتكون من شقين:

الشق الأول: هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟

والجواب هو: أن الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا الدين الحال الذي يريد المسلم سداده، وما سوى ذلك فإنه لا يمنع وجوب الزكاة، والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بالزكاة وبعث عماله لأخذ الزكاة ولم يؤثر عنه أنه كان يقول: لا تؤخذ الزكاة ممن عليه دين.

وأما دليل عدم وجوب الزكاة في المال الذي يريد صاحبه سداد الدين به، فهو ما ورد عن عثمان -رضي الله عنه- أنه خطب فقال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينه فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. رواه مالك والبيهقي بسند صحيح.

الشق الثاني: هل في الأرض زكاة؟

والجواب هو: أن ذلك يختلف باختلاف الغرض من الأرض، فإن كان الغرض من الأرض بيعها فإن زكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر (٢,٥%) .

وأما إن كان الغرض من الأرض تأجيرها والانتفاع من غلتها، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة في الأرض، وإنما الزكاة في الغلة بعد أن يحول عليها الحول.

وأما إن كان الغرض من الأرض القنية (أي استخدامها لأغراضه الشخصية) كبناء بيت والسكن فيه، ففي هذه الحال لا يجب فيها الزكاة.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>