للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنقّل المقلد بين المذاهب

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ١٨/١١/١٤٢٦هـ

السؤال

هل يجوز لمسلم أن يخالف رأي الجمهور في مسألة ما، ويأخذ برأي قلة من العلماء؟ وهل يجوز التبديل بين المذاهب في مسألة واحدة، مثل قنوت الفجر، فيقنت يوماً ويدع يوما وهكذا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الواجب على جميع المكلفين اتباع الأدلة الشرعية من الكتاب، وما صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمصير إلى ما تدل عليه، ولكن إذا كان الإنسان عاجزاً عن ذلك بأن لم يكن من أهل النظر في الأدلة الشرعية، واستنباط الأحكام منها- فإنه يجوز له أن يقلد أحد الأئمة المشهود لهم بالعلم والورع، فيلتزم بأقواله ويعمل بفتاويه، ويتبعه في كل ما لم يعلم بطلانه، أما إذا علم بطلان قوله في أي مسألة من المسائل، بأن تبين له فيها دليل يخالف قول إمامه، فإن الواجب عليه حينئذٍ العمل بما دل عليه الدليل، ولا يجوز له حينئذٍ الاستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ لأن التقليد إنما جاز لهذا العامي لأنه جاهل بالدليل، أما إذا عرفه أو أُخبر به وجب عليه ترك التقليد والعمل بالدليل؛ لعدم الحاجة إلى التقليد. وهذا الكلام ينبهنا إلى أن العامي لا يسوغ له التنقل بين المذاهب، بل يجب عليه اتباع مذهب إمامه، ولا يجوز له تركه في أي مسألة من المسائل، إلا إذا ظهر له دليلٌ صريحٌ يخالف مذهب إمامه، أمَّا إذا لم يظهر له دليلٌ يدل على خلاف ما ذهب إليه إمامه، فإنه لا يجوز له ترك مذهب إمامه ولا التنقل بين المذاهب؛ لأنه لا يفعل ذلك عن علم، وإنما مستنده في ذلك الهوى، واتباع الهوى لا يجوز.

ويمكن تطبيق هذا الكلام على مسألة القنوت في صلاة الفجر، فالواجب على العامي اتباع إمامه فيما ذهب إليه في هذه المسألة، فإن كان إمامه يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر قنت، وإن كان إمامه لا يرى مشروعية ذلك لم يقنت، ولا يجوز للعامي أن يتنقل بين المذاهب في هذه المسألة، وأحيل الأخ السائل إلى جواب عن سؤال حول حكم القنوت في صلاة الفجر في هذا الموقع، بعنوان: (القنوت في الفجر) . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>