للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المواعدة]

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ٢٥/١/١٤٢٣

السؤال

إذا ذهبت إلى بنك لمساعدتي في شراء قطعة أرض فقال لي البنك: حدد موقع هذه القطعة ثم بعد ذلك يقوم البنك بشراء هذه القطعة ثم يبيعها عليّ بثمن مؤجل (أقساط) ، ولكنه لا يلزمني بشرائها في حال لو أردت العدول عنها، وفي هذه الحالة لا يأخذ مني سوى مبلغ بسيط مقابل معاملاته الورقية (كما يقول البنك) ، أما إذا اشتريت الأرض فلا يأخذ من هذا المبلغ البسيط فهل في ذلك شيء؟

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فالجواب: أن ما ذكرته يُسمى بيع المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) وهي جائزة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، أما إذا لم يكن هناك خيارات ملزمة فإنها لا تجوز، وما ذكرته في سؤالك يدل على أن لك الخيار حيث قلت (لكنه لا يلزمني فيما لو أردت العدول عن شراء الأرض) فإذا لم يكن البيع ملزماً للطرفين أوأحدهمافإنه يجوز؛ لأنه بيع مواعدة، وينبغي لكل من الطرفين الصدق في المواعدة أي بأن يحقق ما وعد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>