للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزكاة على الابن الغارم]

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ ١٦/٣/١٤٢٤هـ

السؤال

أنا رجل موظف وعندي تسعة أبناء وبنات، أكبرهم شاب عمره ستة وعشرون عاماً ونصف، لم يكمل دراسته الجامعية لظروف صحية نفسية، غير متزوج ويعيش مع باقي الأسرة، يعمل موظفاً بسيطاً براتب لا يكفي مصاريفه الشخصية الكثيرة، تورط مع أحد البنوك الربوية بقرضين ربويين يثقلان كاهله، سؤالي شيخي هو: هل يجوز أن أسدد عنه أحد القرضين أو كليهما وأحتسب ذلك من زكاة مالي؟ وهل يجوز أن أقدم دفع جزء من الزكاة قبل موعدها السنوي بأربعة أشهر؟ وهل أنا مكلف شرعاً بالإنفاق عليه وسداد ديونه في هذه السن؟ أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

جواب السؤال الأول: يجب على الوالد أن ينفق على ابنه إذا كان غير قادر على الاكتساب، لصغر سن أو مرض، أو غير ذلك من الأسباب، وذلك بأن يؤمن له الحاجات الأساسية من مطعم، ومشرب، وملبس، وكذا لو كان الابن قادراً على الاكتساب إلا أن كسبه لا يغطي حاجاته الأساسية، أما ما يفضل عن الحاجات الأساسية فلا يجب عليك أن تؤمنها له.

قال ابن قدامة: "ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم. الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً لقول الله -تعالى-: "وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: ٢٢٣] ، وقال أيضاً: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة بقدر العادة؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة

المغني (٢٤/٤١٩-٤٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>