للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التأمين التكافلي]

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ

السؤال

السلام عليكم.

سؤالي عن التأمين التكافلي. عندنا شركة تأمين على الحياة لمن يأخذ قرضاً، بحيث تقوم الشركة بالتأمين على حياة المدين؛ لسداد القرض عند وفاته، علماً بأن الرسم الذي تتقاضاه الشركة ثابت -أي أنه غير قابل للزيادة أو النقصان- فما رأي الشرع بهذه الصيغة، وهي صيغة التأمين التكافلي؟ علماً أنه إجباري لمن أراد الحصول على قرض. ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذا التأمين محرم وإن سُمِّي تأمين تكافلي، لاشتماله على القمار والغرر، حيث إن مشتري التأمين دائر بين الغنم والغرم فيه، فقد يتمكن من تسديد القرض بنفسه، فتكون الأقساط التي دفعها لشركة التأمين بلا عوض، وقد يموت قبل سداد القرض فتتحمل الشركة عنه بقية الدين، والتي قد تزيد عن الأقساط المدفوعة للشركة، فالعقد لا يخلو من الجهالة، بالإضافة إلى أنه إذا كانت الشركة المانحة للقرض هي التي تقوم بالتأمين فالعقد يشتمل على الربا أيضاً. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>