للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام التيمم]

المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

كتاب الطهارة/التيمم

التاريخ ٢٤/٢/١٤٢٤هـ

السؤال

السلام عليكم.

أرجو منكم إفادتي عن معنى التيمم، سننه وفرائضه ومبطلاته ومعناه في اللغة وفي الشرع وشروطه وأسبابه، ولكم مني وافر الاحترام، وشكراً.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

التيمم لغة: القصد. وشرعاً: قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة..

فأما أسبابه أو الأعذار المبيحة له، فهي اثنان: الأول: عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو للغسل. والثاني: عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، إما لمرض أو برودة ماء يخشى باستعماله حدوث مرض أو تأخر شفاء ... ، ونحو ذلك.

وأما شروطه فله شرطان خاصان به، وهما: أولاً: طلب الماء حتى يغلب على ظنه عدم وجوده، وثانياً: أن يكون التيمم بصعيد طاهر. وله شروط أخرى مشتركة بينه وبين الوضوء، وهي: أولاً: الإسلام. وثانياً: العقل. وثالثاً: التمييز. ورابعاً: انقطاع موجب (يعني: توقف خروج الناقض للطهارة) . وخامساً: الفراغ من استنجاء أو استجمار واجب. وسادساً: النية على خلاف بين أهل العلم هل هي شرط، أو فرض؟) .

وأما فرائضه، فهي أربعة، اثنان متفق عليهما، وهما: مسح الوجه، ومسح الكفين بالصعيد. واثنان مختلف فيهما: وهما الترتيب والموالاة.

وأما سننه: فهي التسمية في أوله كالوضوء والترتيب والموالاة -على الخلاف المشار إليه فيهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>