هناك أحد علماء التجويد عندنا يقول بأنه لا يجوز لمن ليس لديه سند متصل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض القرآن على شيخ قارئ فيجيزه فيه، لا يجوز له قراءة القرآن ولا تدريسه، ولدينا في بلادنا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم يدرس فيها بعض الشباب الصالح غير أنهم ليسوا على ما ذكر ذلك الشيخ. فهل ما قاله صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب
من قال: لا يجوز إقراء القرآن ولا قراءته إلا بإجازة وإسناد فهو مخطئ، جاهل بمذهب السلف، ويذكر عن بعض المتأخرين اشتراط ذلك لمن أراد الإقراء، لا القراءة، فإن اشتراط الإجازة للقراءة لا يقوله عاقل، ولا يمكن تصور إجازة إلا بعد قراءة، وأظن مسألة القراءة زيادة من السائل، فهمها خطأ، لم يقل بها معلم التجويد المذكور، والمقصود: أن اشتراط ذلك والتعسير على الناس بمثل هذا ليس من الحق في شيء، فإن الله يسر للناس الذكر، تلاوة، وحفظاً فقال:"وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ"[القمر: من الآية١٧] ، وكان في الصحابة -رضي الله عنهم- العربي والعجمي، وفيهم الأعرابي، وكل يقرأ بما تيسر له، ويقول لهم:"اقرءوا فكل حسن" أبو داود (٨٣٠) وأحمد (١٤٨٤٩) والحديث صحيح، بل أنزل القرآن على سبعة أحرف (لغات) ، تيسيراً عليهم ودفعاً للمشقة، ولم يكن منهم ولا بعدهم من أهل القرون الأولى من يجيز، ولا يجاز بإسناد، وقد رد السيوطي في كتاب (الإتقان) على من يشترط ذلك، وتفصيل ذلك يطول، وقد جرت بيني وبين بعض الناس مباحثة في هذا، وكان مما قلته له هذه الأبيات التي منها: