التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها
التاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٥هـ
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن لبس البنطال وفوقه الحجاب، نحن في إحدى دول الغرب سألنا الإمام عن لبس البنطال، وقال يجوز بشرط ألا يكون ضيقاً ولا شفافاً؛ لأننا هنا نضطر إلى لبس تلك الملابس إذا ما كنا نعمل، وقالوا يجوز لبسه؛ لأنه في هذا البلد لبس البنطال شيء عادي ولا تنظر الناس إلينا نظرة غريبة أو نظرة نقص. أعلمونا جزاكم الله كل الخير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فجواباً على السؤال ما دام أن الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لبس البنطال، ولكن بالشروط والضوابط الآتية:
أولاً: أن يكون فضفاضاً، لا يبيِّن حجم العضو.
ثانياً: أن يكون صفيقاً لا يشف، بمعنى ألا يصف لون البشرة.
ثالثاً: أن يكون طويلاً سابغاً بحيث لا ترى العورة، ولا تعرِّ ض غيرها للفتنة.
رابعاً: ألا يكون من نوع البنطال الذي يلبسه الرجال، فراراً من التشبه.
فإذا اجتمعت هذه الضوابط، فإنه يجوز لها أن تلبسه بحضرة النساء، أو في الطريق إذا كان فوقه الحجاب، بحيث لا ينكشف عند المشي، وإلا فيحرم لما في ذلك من التعريض بالفتنة. والله -تعالى- أعلم.