هناك صيغ متعددة لتكبيرات العيد المقيدة، أرجو توضيحا، وأيهما أصحها؟ وهل صحيح أن ابن عباس-رضي الله عنهما- كان يكبِّر في السوق والناس تكبِّر على تكبيره؟ وجزاكم الله خيراً. وهل هناك مراجع يمكن الرجوع إليها في هذا الشأن؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ذكر الشاشي في حلية العلماء اختلاف الفقهاء، فقال: ج: ٢ (ص: ٢٦٣) ، (والسنة عند الشافعية أن يكبِّر ثلاثاً نسقاً) ، وقال مالك:(إن شاء كبَّر ثلاثاً، وإن شاء كبَّر مرتين) ، وقال أبو حنيفة وأحمد:(يكبِّر مرتين) ، وفي المهذب للشيرازي الشافعي (ج: ١ص: ١٢١) : (التكبير سنة في العيدين؛ لما روى نافع عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس، وعبد الله بن العباس وعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن بن أم أيمن - رضي الله عنهم- رافعاً صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى) ا. هـ، وقال ابن تيمية في فتاواه ج: ٢٤ص: ٢٢٠: (أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة - رضي الله عنهم- والأئمة: أن يكبِّر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.