رجل لديه شيكات مؤجلة يريد بيعها بسعر أقل من قيمتها، وبالمقابل فإن الذي يشتريها عليه تحصيلها بقيمتها الحقيقية. فهل يجوز الشراء والتحصيل هنا؟.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذه المسألة من المعاملات الربوية المحرَّمة، والمشهورة بخصم الأوراق التجارية، والعلاقة هنا ثلاثية الأطراف، وتكييفها الفقهي:
١. أنها بيع دين بنقد أقل من جنسه، وهذا ربا، حيث يشترط في النقدين من جنس واحد التماثل والتقابض وهما غير متوافرين في هذه المعاملة.
٢. والتكييف الآخر أنها من قبيل القرض الذي يجر نفعاً محرماً، وكلا التكييفين يدل على أن المعاملة من المعاملات الربوية المحرمة.
وأما لو كانت العلاقة ثنائية الأطراف بين الدائن والمدين، فهي مسألة ضع وتعجل وهي جائزة على الراجح من قول العلماء، ولكن المعاملة المسؤول عنها ثلاثية، فالخاصم طرف ثالث وهذا لا يجوز، والله الموفق.