للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقم القرار: ٦

رقم الدورة: ١٤

بشأن مدى مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ١٦/١٠/١٤٢٥

٢٩/١١/٢٠٠٤

بشأن مدى مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت ٢٠شعبان١٤١٥هـ-٢١/١/١٩٩٥م: قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي: الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب، إلاّ إذا تعدى على المال، أو قصر في حفظه، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان، إلاّ في حالة التعدي، أو التقصير. والمسئول عما يحدث في البنوك، والمؤسسات المالية، ذات الشخصية الاعتبارية، هو مجلس الإدارة، لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة، والممثل للشخصية الاعتبارية، والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة، هي نفس الحالات التي يسأل فيها المضارب (الشخص الطبيعي) ، فيكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو تقصير منه، أو من موظفي المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين، ثم إذا كان التعدي أو التقصير من أحد الموظفين، فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعدي أو القصير من مجلس الإدارة نفسه، فمن حق المساهمين أن يحاسبوه.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>