للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إيجار المنتجعات السياحية]

المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة

التاريخ ١٠/٥/١٤٢٣

السؤال

شركة سياحية تعرض بيع عقار في منتجع سياحي معين في بلد معين لمدة أسبوع بالسنة بقيمة معينة، ويمكن للزبون اختيار أي منتجع بالعالم يتبع لهذه الشركة لمدة أسبوع يختاره هو، على أن يدفع قيمة الصيانة السنوية، سؤالي عن الحكم الشرعي لهذه العملية وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن هذه إجارة وليست ببيع، والإجارة هي: بيع المنفعة وليس بيعاً لعين، وبناء عليه فلا أرى حرجاً في مثل هذه المعاملة، والأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد النهي فيه كأن تشتمل المعاملة على الربا، أو على الغرر، أو الميسر، أو على أكل أموال الناس بالباطل، أو على استعمال مبيع ونحوه في محرم، أو يكون هو محرماً كآلات اللهو، وبهذا يتبين أنها مباحة -إن شاء الله تعالى-، لكن أحب أن أشير إلى ما يتعلق بالسياحة من المخالفات الشرعية التي لا تخفى، من السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة إن كانت السياحة في بلادهم، وإن كانت معه عائلته فالخطر أكبر، فإن في ذلك تعريضاً للأخلاق والعقائد للخطر، وليس المقام مقام بسط، لكن أحببت التنبيه والإشارة، وعلى السائل أن يراجع أهل العلم في ذلك، والله -تعالى- أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>