للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم هذا الشرط في البيع]

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ ١٦/٧/١٤٢٥هـ

السؤال

يوجد مخططات أراضٍ عندنا لا يوجد عليها صك تملك شرعي، ويتم البيع والشراء فيها بأوراق من أصحاب المخطط أو ممن اشترى منهم، وهذه الأوراق متداولة ومعروفة لدى أصحاب مكاتب العقار هناك، ومن ضمن نصوصها أن المكتب يضمن حقك في تلك الأرض إلا من الدولة أو صاحب صك، فهل يجوز البيع والشراء فيها؟

الجواب

الحمد وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

هذه عبارة عن ضمان، على أنه يضمن الأرض إلا من مطالبة الدولة أو صاحب هذه الأرض. فالذي يظهر عدم جواز شراء هذه الأرض؛ لأنها غير مملوكة للبائع بدليل عدم ثبوت الأوراق التي تثبت ملكية هذه الأرض والمعروفة الآن بالصكوك.

ولذا هم في شروط البيع ذكروا شرطاً يخرجهم عن مطالبة المشتري بفسح عقد البيع لحين ثبوت أن هذه الأرض مملوكة لشخص بعينه، فلا ينبغي للسائل الإقدام على شراء أرض لا يعلم المالك الحقيقي لها، وهذا الشرط شرط باطل؛ لأنه إذا ثبت أن هذه الأرض مملوكة لغير من باعها فقد تبين أن البائع باع ما لا يملك والنبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع ما لا يملك" انظر ما رواه أبو داود (٢١٩٠) ، والنسائي (٤٦١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>