للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المغيبات]

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ ١٣/٤/١٤٢٣

السؤال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة التالية، علماً أنها ستُدرج ضمن رسالة ماجستير بعنوان: (بيع المغيبات) ، ومن هذه الأسئلة: ما مراد علماء الشريعة ببيع المغيبات؟ وما الألفاظ ذات الصلة به، وما العلاقة بينهما؟ ما حكم بيع الدور على الخرائط؟ ما حكم بيع المعلبات؟ ما حكم البورصة؟ وما علاقتها ببيع المغيبات؟

الجواب

-المغيبات هي: الأشياء التي يكون المقصود منها مدفوناً في الأرض غير ظاهر للعيان كالبصل والثوم والبطاطس والجزر والفجل والبنجر، ويجوز بيعها لما في ذلك مصلحة للبائع والمشتري.

-أما بيع الدور على الخرائط المحكمة والمواصفات الفنية الدقيقة فهو جائز، ويكون من باب الاستصناع على أن يلتزم البائع بتطبيق الخرائط وتنفيذ المواصفات بالدقة التي تبعد المتبايعين عن الخصومة والنزاع، وهو من جنس بيع الموصوف في الذمة، وقد جرى العرف بالتعامل بهذا الأسلوب سواءً كان من باب السلم أو من باب الاستصناع على أن يجري الالتزام بالدقة والضبط.

أما بيع المعلبات المنضبطة بالجنس، والنوع، والقدر، وسلامة الصناعة، ونظافة المحتوى، ومعرفة زمن التصنيع، وبيان انتهاء مدة الصلاحية بطريقة بعيدة عن الغش والتدليس، بحيث تتوافر الأمانة، ويحافظ الناس على كافة الحقوق فهو بيع جائز؛ لأن الحاجة تدعو إليه ولا سيما مع توافر الخضراوات والفواكه والتوابل في بلاد وندرتها في بلاد أخرى. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>