للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن ينبغي أن يلاحظ أمر مهم ذكرته في سؤالك وهو أن دين ابنك كان بقروض ربوية فالأظهر لدي أن لا تدفع لابنك من الزكاة إلا مقابل رأس مال القرض، أما الزيادة فلا تدفعها من الزكاة لأنها محرمة ولا يجوز دفع الزكاة في أمر محرم، فلو كان ابنك قد اقترض عشرة آلاف على أن يسددها أحد عشر ألفاً فأعطه من الزكاة ما يغطي العشرة فقط لا الأحد عشر ألف كاملة.

السؤال الرابع: هل يجوز تقديم الزكاة؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب خصوصاً إذا وجدت مصلحة، قال ابن قدامة: متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي الشرح الكبير (ج٧، ص١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>