للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: التشبه المباح، كالتشبه بهم في اللباس ما دام هذا الأخير ليس شعاراً لهم، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- معلَّقاً على حديث أنس -رضي الله عنه- أنه رأى قوماً عليهم الطيالسة، فقال: "كأنهم يهود خيبر": وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة، فصار داخلاً في عموم المباح [فتح الباري (١٠/٢٧٥) ] .

الحالة الثانية: استحباب التشبه بهم، ووجوب ذلك في بعض هديهم، ومثاله التشبه بهم في هديهم الظاهر من أجل دعوتهم إلى الإسلام، أو دفع ضرر عن المسلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " لو أن المسلم بدار الحرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر. إذا كان في ذلك مصلحة دينية، من دعوتهم إلى الدين.. أو دفع ضرر على المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الحسنة".

ولا شك أن مشابهتهم في جلدهم على العلم والتعلم، وإتقانهم لصناعتهم، وخدمتهم لأوطانهم، هو من أولويات ما يجب على المسلم التشبه بهم فيه.

والله أعلم وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>