للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح - والله أعلم- القول بالجواز، مع وجوب حبس الجلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة) ، حتى يطيب لحمها قبل ذبحها، وقد استدل للقول بجواز إطعام الحيوان النجاسة -سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم- بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- الثابت في صحيح البخاري (٣١٩٩) ومسلم (٢٩٨١) : أن الناس نزلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرض ثمود - الحجر - فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين ... هذا لفظ البخاري ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر أن تعلف الإبل العجين، وهو محرم الأكل، فيقاس عليه كل محرم وخبيث، وإذا جاز إطعام الحيوان المأكول ما حرم أكله، جاز إطعام غير المأكول من باب أولى، وقد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث ابن مفلح في الفروع (٦/٢٧٢) وغيره.

والقول بجواز إطعام الحيوان النجاسة يخرج منه القول بجواز إطعامه اللحم غير الحلال، بجامع كونهما محرمين على الآدميين، وأيضاً فإن تحريم إطعام اللحم غير الحلال خاص بالآدميين، فيبقى إطعام ما سواهم على أصل الجواز. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>