وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر) .
٤- وبالنسبة للضمان البنكي الذي تشترطه بعض الجهات المتعاقد معها فإن كان البنك يأخذ أجراً مقابل إصداره للخطاب فينظر:
- فإن كان الأجر مبلغاً ثابتاً بقدر تكلفة إصدار الخطاب فهو جائز.
- وأما إن كان نسبياً مثل ما لوكان الأجر بمقدار ٢% من مبلغ الضمان فيشترط لجوازه أن يكون مغطى أي بأن يكون للعميل رصيد لدى البنك يعادل المبلغ المضمون أو يزيد عليه، فإن لم يكن مغطى فلايصح أخذ الأجر عليه لأن هذا الضمان قد يؤول إلى قرض من البنك للعميل في حال تعثر العميل، فإذا شرط فيه الأجر تحول إلى قرض جر منفعة للمقرض، وإذا لم يكن للعميل رصيد يغطي مبلغ الضمان وهو يعرف من نفسه المقدرة على تنفيذ ما التزم به فيمكن أن يتفق مع البنك على أن إصدار الخطاب بأجر وبدون تغطية على أنه لو تعثر في السداد واضطر البنك للتسديد عنه فيسترد العميل الأجور التي دفعها للبنك، وذلك حتى تنتفي شبهة القرض بمنفعة.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الرزق الطيب الحلال وأن يبارك لك في مالك وعملك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.