للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الطلاق أو بعد موتها، ولا يجوز مماطلة الزوجة في المهر لأنه حق شرعي لها، وحرام تأجيل مهر المرأة إلا إذا كان الزوج معسراً فيؤجل إلى أن ييسر الله عليه.

[للزوج إذا تزوج بالمختلعة منه مرة ثانية طلقتان]

س: إذا تزوج الرجل بالمرأة المختلعة منه مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، فهل له عليها ثلاث طلقات أم طلقتان فقط؟

جـ: على قول من قال: بأن الخلع طلاق لم يبق له إلا طلقتان، وعلى قول من قال بأنه فسخ فيبقى له ثلاث طلقات لأنه لم يتقدم طلاق، وإنما تقدم فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>