للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع: النفقة]

[النفقة الواجبة هي الأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج]

س: ما المراد بالنفقة الواجبة؟

جـ: هي الأكل والشرب والكسوة والسكن والعلاج وكلما يحتاج إليه المنفَق عليه، وليست محصورة في الأكل والشرب، قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (١) وقال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٢).

[وجوب نفقة الزوجة على الزوج]

س: من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها؟

جـ: يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند أهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة، اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها لقوله تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ولحديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) (٣)

س: ما المراد بلفظ المعروف في حديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)؟

جـ: المراد بالمعروف: بقدر الحاجة أي يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بقدر الحاجة ولا تأخذ زيادة على قدر الحاجة.

س: توفي زوجي قبل أربعة عشر عاماً وكنت آخذ بعضاً من بضاعته التي كان يبيعها لأصرف قيمة ما أبيع في شراء محتاجات البيت الضرورية التي لا بد منها لمن تعيش في البيت لأنه كان رحمه الله بخيلاً علينا وعلى نفسه ولا زلت متشككة في جواز ما عملته مع أني قد أسقطت عنه ما كان في ذمته من المهر، وأرسلت من يحج عنه من فلوسي الخاصة، فما هو الذي عليّ الآن وهل أنا آثمة وما كفارة ما عملته؟

جـ: اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه إذا صح جميع ما ذكرتيه في سؤالك هذا فلا جناح عليك فيما فعلت من أخذ شيء من ماله لصرف قيمته فيما تحتاجينه أنت وأولادك فقد شكت (هند بنت عتبة بن ربيعة) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها (أبا سفيان) بخيل وأنه لا يفي بحاجاتها هي وأولادها فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في أخذها ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف في حديث (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) وفيه دليل على


(١) - الطلاق: آية (٧)
(٢) - الطلاق: (٦)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: بابالقضاء على الغائب. حديث رقم (٢٢١١) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)
أخرجه مسلم في الأقضية، والنسائي في أداب القضاة، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي منسد الأنصار، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: النفقات، المظالم والغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>