للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز منع عسب الفحل إذا كان يضر بالحيوان الفحل؟

جـ: إذا كان معه قرار من الطبيب البيطري أن الإنزال على الأنثى يضر الفحل فيجوز لمالكه منعه في هذه الحالة، أما إذا لم يكن معه قرار من الطبيب البيطري فلا يجوز له منعه لأنه من الماعون المحرم منعه في قوله تعالى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.

[آراء العلماء في حكم أخذ من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر قد رفض إرجاعه]

س: ما هي مسألة الظفر؟

جـ: هي أنه يجوز للشخص إذا ظفر بمال شخص عنده مال للظافر بالمال قد رفض إرجاعه أخذه،

من العلماء من قال لا يجوز للشخص الظافر بمال من مطله في ماله أخذه، ومن العلماء من قال يجوز للشخص الظافر بأن يأخذ من مال المماطل له مقدار ما عنده له، ويجب عليه إرجاع الباقي، والدليل قوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا} (٢) وقوله تعالى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٣) أما ابن حزم الظاهري فقال ليست المسألة من باب الجواز بل إنه يجب على الإنسان الظافر بمال مماطله أن يأخذ قدر ماله وجوباً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يخلص المماطل مما في ذمته، ففي المسألة مذهبان:

المذهب الأول: يقول بعدم جواز أخذ مال المماطل لمن ظفر بماله.

المذهب الثاني: يقول بجواز أن يأخذ الظافر بقدر ماله، وهو مذهب العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير).

[وجوب إرجاع الظافر الزائد على حقه للمأخوذ عليه]

س: قلتم بأنه يجوز أن يأخذ الإنسان حقه إذا ظفر به عند من غصبه أو نهبه أو مطله، فما الحكم إذا ظفر بأكثر من حقه؟

جـ: إذا ظفر بأكثر من حقه يجب عليه إرجاع الزائد على حقه ويحتال بإيصال الزائد إلى المالك بأيِّ وسيلة مثل أن يضعها في ظرف ويرسل بها إليه من مجهول أو يحتال بأيِّ وسيلة توصل المبلغ الزائد إلى المالك دون أن يعرف من المرسل له أو يقدم له الزائد في صورة هدايا.

[جواز أخذ الشخص ماله بعينه ممن أخذه عليه]

س: رجل اغتصب مني مالي وبعد فترة حصلت مالي بعينه، فهل يجوزلي أخذ مالي أو بدلا منه؟

جـ: إذا كنت على يقين وتمكن من أخذه خفية ولا يشعر بك أحد فلا مانع على مذهب ابن حزم.

[براءة ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة بغير رضاء منه]

س: هل تبرأ ذمة الخائن إذا أخذت منه المظلمة ولو بغير رضاء منه؟

جـ: نعم تبرأ ذمته.


(١) - سورة البقرة: آية (١٩٤).
(٢) سورة الشورى: آية (٤٠).
(٣) - سورة النحل: آية (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>