للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يلزم السامع أو القارئ رد السلام عندما يلقي المذيع في التلفزيون أو الراديو السلام؟

جـ: نعم، ويكفي البعض.

[جواز السلام بالإشارة باليد مع التلفظ بالسلام]

س: هل يجوز السلام بالإشارة باليد؟

جـ: لا مانع من السلام بالإشارة مع التلفظ بالسلام.

تحريم سبِّ الرجل أبيه أو صلاته

س: ما قولكم في رجل يسبُّ أباه ويسبُّ صلاته ويتفوه على أبيه بكلام فاحش، فما هو الحكم على هذا الولد العاق؟

جـ: أعلم أن من سبَّ أباه أو أمه أو سبَّ صلاتهما أو صيامهما أو أتى بكلام قذر فهو آثم إثماً عظيماً لأنه عمل عملاً وقال قولاً لا ينبغي أن يفعله أو يقوله المسلم لأخيه فكيف بوالديه أو أحدهما فذلك الولد المشئوم عاق لوالديه مرتكب لكبيرة عظيمة وليس هناك عقوبة دنيوية لهذا العاق مثل عقوبة السكران والقاذف وغيرهما من أهل المعاصي التي لها حدود، إنما عقوبته في الدار الآخرة إلا أن يتوب من هذا توبة نصوحاً فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها.

تحريم سبِّ الأب في غيابه

س: ماحكم من يسبُّ الأب في غيابه؟

جـ: آثم آثم آثم.

تحريم سبِّ العلماء والصالحين

س: بعض الناس يسبُّ ويكيل التهم على العلماء والناس الصالحين، ما حكم الإسلام في عملهم هذا؟

جـ: لا ينبغي لأحد أن يسبَّ أحداً أو يغتابه سواء كان الذي يتعرض للسبِّ عالماً أو جاهلاً ولا فرق ولكن سبَّ العالم أعظم إثماً وأكبر جرماً، وفي الحديث (سبابُ المسلم فُسوقٌ وقِتالُهُ كفرٌ) (١).

س: ما حكمكم في من يتكلم في الشيخ/ عبد المجيد الزنداني والشيخ/ عايض القرني والشيخ/ علي القرني وغيرهم؟

جـ: لا يجوز لأحد أن يتكلم في أيِّ مسلم مؤمن ولاسيما من يتكلم في أعراض العلماء وهو بكلامه سيضر نفسه عند الله ويأخذ من ذنوبهم وفي الحديث (سبابُ المسلم فُسوقٌ وقِتالُهُ كفرٌ) وحديث (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ


(١) صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي سباب المسلم فسوق. حديث رقم (٦٩٢٢) بلفظ (قال عبدُ الله: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: سبابُ المسلم فُسوقٌ وقِتالُهُ كفرٌ).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في البر والصلة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الإيمان عن رسول الله، والنسائي في تحريم الدم، وابن ماجة في المقدمة، الفتن، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث الإيمان، الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>