القاضي الذي صارح السلطان بالقصاص أو بالدية قال يقص السلطان بهما ونفذ الحد عليهما، هذه القصة يذكرها المؤرخون وهي تذكر كمثال للرجوع عن الإقرار في باب الزنا.
[سقوط حد الزنا عن المرأه إذا توفرت قرائن الإكراه]
س: إذا زنت امرأة وادعت الإكراه، فهل يقام عليها الحد؟
جـ: إذا ادعت المرأة الإكراه فيسقط عليها الحد إذا قامت قرائن على الإكراه؟
تعزير من لم يصرح بالزنا في إقراره
س: إذا أقر شخص أنه ضاجع امرأة ولم يتحقق الميل في المكحلة ولم يقر أن العضو في العضو كالميل في المكحلة، فهل يقام عليه الحد؟
جـ: يعزر تعزيراً فقط.
[استحباب التأكد من الوقوع في الفاحشة قبل إقامة الحد على الفاعل]
س: ما الحكمة من سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله (أنكتها) كما في حديث ماعز؟
جـ: يعلِّمنا أن نتأكد قبل إقامة الحدود.
س: إذا زنى الشخص المميز الذي هو دون البلوغ فهل يقام عليه الحد؟
جـ: لا يقام الحد إلا على البالغين.
[من زنى بأكثر من امرأة فإن كان قد أقر وجلد عن كل مرة وإلا فيجلد مرة واحدة]
س: ما حكم من زنى بأكثر من امرأة هل يجلد أكثر من مرة؟
جـ: إذا كان الشخص قد زنى وأقر فيجلد على كل مرة وإن لم يقام عليه الحد وأقر بها في وقت واحد فيجلد مرة واحده مثل كفارة اليمين إذا لم يكن قد كفر على كل يمين فيكفر مرة واحدة على الأيمان المتعددة على الشيء الواحد.
س: إذا زنى رجل بامرأة أكثر من مرةٍ فهل يرجم بعدد المجامعة أو يرجم مرة واحدة؟
جـ: يرجم مرة واحده لأنه إقرار واحد.
[لا يقبل كلام المرأه على شخص بالزنا بل تحد حد القذف إذا لم تثبت دعواها على الرجل]
س: هل يقبل كلام المرأة في إقرارها بشخص أنه زنى بها فيقام عليه الحد؟
جـ: إقرار المرأة حجة عليها، أمّا كلامها على الشخص المعين فليس بحجة بل إذا طلب الرجل من المرأة الإثبات عليه وإلا فيطلب إقامة حد القذف عليها فإن لم تستطع أن تثبت عليه فيقام عليها حد القذف أولاً قبل حد الزنا، ثم يقام عليها حد الزنا، وبالمثل لا يقبل كلام الزاني إذا ادعى أنه زنا بفلانة وإذا لم يستطع الإثبات وطالبت بإقامة حد القذف عليه فإنه يحد أولاً حد القذف ثم يحد حد الزنا، لأن الغالب أن المرأة الزانية لا تذكر الرجل الذي زنى بها وإنما تذكر رجلاً صالحاً كان ينهاها عن الفجور، وكذا الرجل الزاني الغالب أنه لا يذكر في إقراره المرأة التي زنى بها وإنما يقذف امرأة عفيفة كانت لا تستجيب لنزواته الحيوانية أو تنهاه عن فجوره.