للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أبواب المساجد فبالأولى والأحرى التغوط على الحائط لأن تأذي الناس من رائحة الغائط أشد من تأذيهم من رائحة البول في باب المسجد، ولا سيما وقد رود النهي عن أذية المسلم كما لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- " من آذى المسلمين في طرقهم في حديث (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلّ) (١) كما يدل على تحريم من أذاهم في مكان عبادتهم وقد نص العلماء على وجوب البعد عن الناس والبعد عن المسجد محتجين بما ذكرته سابقاً، فإذا صح وتقرر ما جاء في السؤال فاللازم على الأهالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص هذا الموضوع وإذا لم يتمكنوا فليعرضوا القضية على المسئول في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم الشرعي.

[تحريم التصرف في أرضية لمنشأة موقوفة بطل نفعها إلا بإذن من الواقف أو وزارة الأوقاف]

س: منذ مدة طويلة نقل مسجد من وسط مقبرة إلى مكان آخر ونقل الوقف التابع له وبقية عرصة المسجد السابق وسط المقبرة محصورة إلى وقتنا هذا، والآن شرع أناس في حفر قبور لهم في هذه العرصة بحسب فتوى لهم والذي أفتاهم يقول بأن المسجد نقل للضرورة وأن الصلاة في هذا المكان منهي عنها لأنها مقبرة وأن عمر بن الخطاب نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وجعل مكان الأول سوقاً للثمارين وبقينا محتارين عن جواز ذلك فأفتونا؟

جـ: اعلم أخي السائل بأنه إن بطل نفع هذه العرصة من المقصود بها وهي الصلاة وأصبحت هذه العرصة غير صالحه للصلاة ولا يحتاجها المصلون فتصير ولايتها لمن بيده الولاية على المسجد إن كان له متول بموجب وصية شرعية من الواقف للمسجد، وإذا لم يكن لأحد ولاية على هذا المسجد فالولاية تكون لصاحب الولاية العامة وهي الآن ممثلة في وزارة الأوقاف، فعلى الأهالي عرض القضية عليها لتأمر باللازم فلا يجوز الإقدام على هذه العرصة بلا إذن من وزارة الأوقاف.

س: توجد لدينا مقبرة واحدة فقط وحولها وقف لبعض المساجد وليس فيها شيء من المصالح، فهل يصح دفن الأموات في ذلك الوقف علماً بأن مساحة المقبرة ضيقة والمنطقة جبلية؟

جـ: أقول لكم بأن الجواب يتحتم على عدم الجواز إلا لمصلحة أرجح بموجب حكم من القاضي الشرعي أو بإذن من وزارة الأوقاف.

[الوصي مقدم في رعاية مال الوقف الموصى به على غيره من الورثة]

س: امرأة أوقفت سبع لبن ونصف لجامع عمرته هي في الوطن وأوقفتها للجامع وأوصت زوج ابنتها، فهل الوقف حق المسجد يقسم بين الورثة أم يبقى على نظر الوصي فقط؟

جـ: على نظر الوصي فالوصي مقدم على الجميع.

[جواز منع السباحة في برك الأرياف إذا كانت ستغير الماء]

س: هل يجوز منع من يقوم بالسباحة بالبرك الموجودة في الأرياف؟

جـ: هذه البرك التي أوقفها الواقف ليشرب الناس منها ويسقون منها أنعامهم فلا يجوز لأحد أن يغير ماءها


(١) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها. حديث رقم (٢٤) بلفظ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٦).
أخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها.
معاني الألفاظ: الموارد: طرق الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>