للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر: العتق]

[شرع الإسلام ستة عشر وسيلة للتحرر من الرق]

س: كيف أجاز الإسلام الرق وهو دين الحرية؟

جـ: الإسلام نظم الرق وحث على تقليله والتلخص منه وذلك بأن جعل للعتق من الرق وسائلاً كثيرة هي:

١ - كفارة الظهار. … ٢ - كفارة المجامع أهله في نهار رمضان. … ٣ - كفارة القتل الخطأ.

٤ - المبادلة بأسرى المسلمين. ٥ - إطلاق الأسير من باب المن على الأسرى بلا مقابل.

٦ - إطلاق الأسير على فداء كإطلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- أسرى بدر لمقابل تعليم الأسرى أولاد الأنصار القراءة والكتابة. ٧ - كفارة اليمين. ٨ - ملك ذا رحم. ٩ - المكاتبة. ١٠ - العتق بشرط خدمة السيد مدة معلومة. ١١ - عتق من ضربه سيده أو مثل به. ١٢ - جعل الولاء لمن أعتق. ١٣ - عتق المدبر. ١٤ - عتق أم الولد. ١٥ - العتق إذا أعتق العبد أحد الشركاء في ملكه. … ١٦ - العتق رغبة في الثواب.

أولاً: هذه الرقية كانت منتشرة في العالم الجاهلي وعرفتها جميع الأمم والملل، فقد عرفها الرومان والفرس واليونان فإذا امتنع المسلمون من الرق فستستأسر الأمم الأخرى من المسلمين أسرى وكيف نعاملهم إذا لم يكن لهم أسرى عند المسلمين للضغط عليهم من أجل مبادلتهم بإطلاق أسرى المسلمين، لكن لو تتخذ كل الأمم قرارات بمنع الرق فهو مناسب والمسلمون سيلتزمون.

ثانياً: إن الإسلام قد رغب في العتق وجعل للعتق ستة عشر وسيلة وجعله قربة من القرب إلى الله -عز وجل-.

ثالثاً: الإسلام نظم العتق والحرية بحيث لا يعتق العبيد مرة واحدة في وقت واحد لأنه سيفاجأ المجتمع بعدد كبير من العبيد محررين عاطلين عن العمل ولا توجد أسباب دخل لهم، ولكنه نظم العتق وجعل له أسباباً تقلله وتبدده تدريجياً بحيث لا تمر خمس أو ست سنين إلا وقد تحرر العبيد وصاروا أحراراً بدون أن تحصل مشكلة في المجتمع، وكان الرق ينقرض بعد الفتوحات الإسلامية تدريجياً ولا يمر وقت قصير إلا وقد صار جميع العبيد أحراراً.

س: ما حكم من ملك ذا رحم محرم؟

جـ: من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه فوراً لحديث (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ) (١).

فمن ملك أباه أو جده أو أمه أو جدته أو أخاه أو أخته أو عمه أو خاله أو خالته فإنه يعتق بمجرد دخول العبد والأمة في ملكه، وهذا مما يبدد الرق.

[استحباب مكاتبة العبد لينال حريته]

س: من هو المكاتب؟ وما حكمه؟


(١) سنن الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله: باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم. حديث رقم (١٢٨٥) بلفظ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٣٦٥).
أخرجه أبو داود في العتق، وابن ماجة في العتق، وأحمد في أول مسند البصريين.
أطراف الحديث: الأحكام.
معاني الألفاظ: الرحم: القرابة. … المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>