[الباب السادس: حد المحارب]
المحارب من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمداً عدواناً ويخيف السبيل
س: من هو المحارب؟
جـ: هو من يفسد في الأرض بالتقطع في الطرقات ويقتل عمداً عدواناً أو يخيف السبيل.
[المحارب من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة]
س: ما الفرق بين المحارب والسارق؟
جـ: السارق: هو من يأخذ الشيء خفية وإذا عُرف هرب.
والمحارب: هو من يحمل السلاح ويأخذ أموال الآخرين بالقوة فهو صائل متعدٍ على الآخرين ويخيف السبيل.
[حكم من يروج بيع الخمر والمخدرات حكم المفسد في الأرض المحارب لله ولرسوله]
س: ما هو حد من يروج الخمر والمخدرات ببيعها لغيره؟
جـ: مفسد في الأرض.
[وجوب إقامة الحد على المحارب]
س: ما حكم المحارب؟
جـ: أجمع العلماء على وجوب إقامة الحد على المعتدي أو المعتدين في الطرقات المخيفين للسبيل لقوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).
[ثبوت حد الحرابة بالإقرار أو الشهود]
س: بم يثبت حدُّ الحرابة؟
جـ: إما بالإقرار وإما بالشهود.
لا يثبت بالشاهد الواحد حدٌّ وإنما تنشأ تهمة على المشهود عليه
س: هل يثبت حدُّ الحرابة بالشاهد الواحد؟
جـ: الشاهد الواحد لا يثبت به الحد وإنما تنشأ به تهمة على المشهود عليه.
[الحكم بالحد من خصائص القاضي الشرعي المتولي من قبل الدولة]
س: ما حكم من قتل المفسد قبل إيصاله إلى القضاء؟
جـ: إقامة الحدِّ من وظائف الدولة وليس من وظائف الشخص ولا يحكم بالحدِّ إلا القاضي الشرعي المتولى من قبل الدولة.
(١) - المائدة: آية (٣٤، ٣٣)