للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى؟!!) (١)، وهي كافية في الدلالة على المطلوب على فرض عدم صحة الحديث الدال على أن هذا الحكم كان قرآناً يتلى ثم نسخ في التلاوة وبقي الحكم ودون تسليم عدم صحة هذا الحديث مفاوز وعقبات.

[اشتراط التلفظ بصريح العبارة في الإقرار بالزنا]

س: هل يكفي الإقرار بالزنا والشهادة على الزنا بأن يكون كناية أم لا بد أن يكون صريحاً؟

جـ: لا بد من التصريح بالزنا في الإقرار بقوله أنا زنيت بها أو نكحتها وكذلك في الشهادة لا بد من التصريح بأنه شاهد العضو في العضو كالميل في المكحلة ولا تكفي الكناية لا في الإقرار ولا في الشهادة على الزنا مثلما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لماعز (أنكتها) قال نعم (نكتها) في هذا دليل على أنه لا بد من اللفظ الصريح بالزنا في الإقرار وفي الشهادة على الزنا.

[جوازنصح الزاني بالتستروالتوبة قبل بلوغ الخبر إلى المحكمة الشرعية]

س: رجل مسن زنى فسأل أحد العلماء فنصحه بالتوبة، فما رأيكم؟

جـ: ينصح الرجل بالستر والتوبة لحديث (مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ) (٢).

[جواز الرجوع عن الإقرار في باب الزنا]

س: هل يصح الرجوع عن الإقرار في الزنا أو عن الشهادة في الزنا؟

جـ: يصح الرجوع عن الإقرار في باب الزنا لما ورد في حديث قصة ماعزبلفظ (أن ماعزاً صرخ بهم فقال: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ينزعوا عنه، فلما أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا تركتموه وجئتموني به) (٣) وهي صحيحة.

س: إذا زنت امرأة وحملت من الزنا وأقرت بالزنا وفي اليوم الثاني رجعت عن الإقرار فهل يصح رجوعها عن الإقرار؟


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه برقم (٤٤٠٨).
(٢) - موطأ مالك: كتاب الحدود: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم (١٢٩٩) بلفظ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ: دُونَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ).
انفرد به مالك.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. حديث رقم (٤٤٢٠) بلفظ (عن حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنْ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: … الجزع: عدم الصبر. … الغرر: الخداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>