الرجل من الرضاع أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته مثلاً وجب التفريق بين الزوجين والحكم بفسخ عقد النكاح سواء رضيا بهذا الفسخ أو أحدهما أم كرها أم كره أحدهما، فهذه الأشياء التي ذكرتها من جملة الفوارق بين الطلاق والفسخ، وهناك أشياء أخرى يفترق بها الفسخ عن الطلاق لا يتسع الوقت لسردها ويكفي معرفة ما قد ذكرته في جوابي هذا على السؤال الأول.
[الطلاق لا يتبع الفسخ]
س: هل الطلاق يتبع الفسخ أم أنه غير تابع له؟
جـ: الطلاق لا يتبع الفسخ لأن الطلاق لا يكون إلا من زوج لمن كانت زوجة له والمرأة التي قد فسخ عقد نكاحها لم تبق زوجة لمن يريد أن يطلقها ولا بقي هو أيضاً زوجاً لها، فكيف يمكن وقوع طلاق ممن ليس بزوج للمرأة التي ليست بزوجة له.
[الفسخ لا يتبع الطلاق]
س: هل الفسخ يتبع الطلاق؟
جـ: إن الفسخ لا يتبع الطلاق لأن الفسخ لا يكون إلا لمن كانت زوجة له والمطلقة ليست بزوجة اللهم إلا إذا كان الطلاق رجعياً وكان المطلق قد راجعها فلا مانع من الفسخ لكن المرأة التي قد راجعها زوجها لا تسمى مطلقة.
[لا توارث بين الزوجين بعد الفسخ]
س: هل يصح التوارث بين الزوجين بعد الفسخ أو أنه لا يصح إذا كان الفسخ قبل الدخول هل يلزم الزوج نصف المهر المسمى أم أنه لا يلزمه؟
جـ: الفسخ حكمه مثل حكم الطلاق البائن بينونة صغرى والمرأة البائنة بينونة صغرى لا ترث مطلقها ولا يرثها مطلقها، إن المرأة تستحق نصف المهر إذا كان الفسخ من جهة الزوج وكان الزوج قد فسخها قبل الدخول، أما إذا كان الفسخ من جهة الزوجين أو من جهة الزوجة فقط فلا تستحق من المهر أيَّ شئ، وبناءً على ذلك فإذا كانت الزوجة قد قبضت المهر من الزوج فعليها إرجاع ما قبضته منه لكون الفسخ كان منها أو منهما معاً وهذا هو المطابق للقواعد الشرعية وذلك لأن الفسخ إذا كان منه فحكمه حكم المطلق زوجته قبل الدخول، أما إذا كان الفسخ قد وقع من الزوجة أو من الزوجين معاً فهي لا تستحق أي شيء لكونها هي التي طلبت الفسخ منفردة أو هي والزوج معاً وهذا هو الذي نص عليه القانون الشرعي للأحوال الشخصية الذي عملته لجنة الأحوال الشخصية المنبثقة من لجنة تقنين الأحكام في الشريعة الإسلامية في المادة الثالثة والثلاثين والمادة الخامسة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية.