للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: أن المسألة خلافيه (وكل مجتهد مصيب) والراجح عند علماء المذهب الهادوي الزيدي هو الجواز والمراد بعمارة المسجد هو ما يكن المصلين من الشمس والبرد والمطر لا ما زاد على ذلك من النقوش والزخرفة والفراش.

[تحريم زخرفة المساجد]

س: ماقولكم في مسألة النقوش والزينة التي يزين بها كثير من المساجد وهل يعتبر هذا من المباهاة في المساجد؟

جـ: قد ورد أن زخرفة المساجد من أمارات الساعة وعن ابن عباس قال (لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) (١) وورد مرفوعا (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ) (٢).

[عدم جواز احتساب الضريبة من الزكاة الشرعية]

س: إذا المواطن قطف أشجاره إلى أحد الأسواق والمدن وسلم عليه العشر الشرعي زكاة للحكومة وقطع عليها السند بذلك، هل يجب عليه العشر مرة ثانية زكاة للحكومة؟

جـ: الواجب إخراج العشر من الأشجار إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي إن كان المالك يسقي الأشجار من ماء السماء، وإن كان يسقى بالمضخات فالنصاب نصف العشر، وأما الزائد على هذا هو ليس بزكاة وإنما ضريبة تأخذ ها الدولة لترجعه في مصالح المواطنين.

[عدم جواز صرف الزكاة في احتياجات المسجد]

س: يوجد لدينا في القرية جامع قليل الإمكانيات، فهل يجوز أن أشتري بمبلغ الزكاة مسجلة وأشرطة قرآن وحديث ليتم استغلالها في المجال الدعوي؟

جـ: المسجلة والأشرطة للمسجد تكون قيمتها من مالية أهل الخير المتطوعين لوجه الله بالتبرع لما يحتاجه الدعاة ليكون لهم الأجر، أما من الزكاة الواجبة على الإنسان فلا يصح، ولا تجزئ لأن شراء المسجلة والأشرطة ليس من مصارف الزكاة المذكورة في القرآن الكريم، ولا سيما والفقراء والمساكين في هذه الأيام كثيرون، فهم أحق من المسجلة والأشرطة بالمال، وخصوصاً المرضى منهم والمقعدون.

[تحريم بناء المساجد وترميمها من الزكاة]

س: هل يجوز ترميم المساجد وبناؤها من الزكاة وبالأخص زكاة رمضان؟

جـ: لا يجوز لا يجوز.

[تحريم صرف الزكاة في غير مصارفها الشرعية]

س: هل يجوز إعطاء أيِّ مشروع خيري غير المساجد من الزكاة؟


(١) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في بناء المساجد. حديث رقم (٢٧٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٤٨)
أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب يناء المساجد. حديث رقم (٢٧٩) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (٤٤٩)
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجه في المساحد والجماعات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>