للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) (١) والأب لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر لا ينعقد أبداً لعدم الملك وللذبح المحرم شرعاً، وبناءً عليه فلا يجب عليه ذبح كبش بل يجب عليه كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين.

[عدم مشروعيةقص أظافر المرأة أو شعرها إذا هي ستشتري الأضحية من مالها]

س: والدتي ساكنة معي في بيت واحد وقد قامت بشراء الأضحية من مالها، فهل عليها الامتناع عن الحلق والتقصير وتقليم الأظافر أم أمتنع أنا عن ذلك؟

جـ: إذا صح أن والدتك هي التي اشترت الأضحية من مالها الخاص فيشرع لها من باب السنة لا من باب الوجوب أن لا تقص شعرة من شعر رأسها ولا تقص ظفراً من أظفارها من أول يوم في شهر ذي الحجة إلى يوم النحر ولا تحلق أيِّ شعرة من شعر بدنها لما ورد في الحديث الصحيح الذي يعم الرجال والنساءوهو بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) (٢) لأن حكم النساء مثل حكم الرجال في جميع الأحكام الشرعية كما في حديث (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) (٣) إلا ما ورد النص في مخالفة أحكامها أحكام الرجال كالإرث وعدم وجوب صلاة الجمعة أو الجهاد ولا تحج إلا بمحرم وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الحديث والفقه الإسلامي ولا مانع من الحلق ومن قص الشعر وقص الأظافر لكنه خلاف السنة لا أنه من الواجب.


(١) - سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك حديث رقم (٣٣١٦) بلفظ (عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد! علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟! قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم ناداه: يا محمد يامحمد قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، قال: يا محمد إني جائع فأطعمني، إني ظمآن فاسقني قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هذه حاجتك أو قال: هذه حاجته: ففودي الرجل بعد بالرجلين قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، قال: فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت العضباء، قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال: فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ـ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ـ فأخبر النبي بذلك فأرسل إليها فجيئ بها وأخبر بنذرها فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الأضاحي: باب من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يذبح أضحية. حديث رقم (٥٠٨٩) بلفظ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).
أخرجه الترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وأبو داود في الضحايا، وابن ماجة في الأضاحي، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الأضاحي.
معاني الألفاظ: يمس: يقص ويأخذ.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه. حديث رقم (٢٠٤) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) حسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٣٦) إلا قول أم سليم (المرأة ترى).
أخرجه الدارمي في الطهارة.
معاني الألفاظ: الشقائق: النظائر والأمثال كأنهن شققن منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>