للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ) (١) ثم تلى قوله تعالى {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (٢) والإجماع.

[من لم يخرج الزكاة يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين]

س: من لم يخرج زكاته ومرت عليه سنوات ثم تاب، فهل يجب عليه إخراجها كلها؟

جـ: نعم، نعم، نعم يجب عليه إخراجها ولو بعد سنين، أو يوصي بها إذا لم يستطع إخراجها حالاً لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٣).

المجنون من مصارف الزكاة إن كان فقيراً

س: هل المجنون يعتبر من مصارف الزكاة وتحت أيِّ بند؟

جـ: إن كان فقيراً فهو من الفقراء.

الأولى لمن كان مغترباً في بلاد غنية أن يصرف زكاته في فقراء بلاده

س: من كان مغترباً في بلاد غنية وبلاده فقيرة، فهل يصرف زكاة أمواله في البلد المغترب فيها أم في فقراء بلاده؟

جـ: في فقراء بلده لأنهم أحوج وعملا بحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).

[الأولى صرف الزكاة على من ينفقها في حاجات الأسرة الضرورية]

س: هل يجوز صرف الزكاة على الفقراء الذين يتسلمونها ثم ينفقونها في شراء القات وتخزينه بكثرة وينصتون للمسجلة ليلاً ونهاراً ولا يكادون يفارقونها؟

جـ: لا مانع من الصدقة على من كان فقيراً ولكنه يكثر من أكل القات ولا يكاد يفارق المسجلة طيلة الليل والنهار، ولكن الأفضل والأحسن والأرجح أن تكون الصدقة على غيره من الفقراء الذين سينفقون ما سيصرف لهم الغني من الصدقات على الحاجات الضرورية مثل الطعام والكسوة له أو لعائلته أو لجميع من يعوله من العجزة والضعفاء أو من الذين سيدفعون ما سيصرف لهم الغني في إيجار منزل أو غير ذلك من الأشياء الضرورية.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. حديث رقم (١٤٠٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الْآيَةَ).
أخرجه مسلم في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الزكاة.
أطراف الحديث: المساقاة، الجهاد والسير.
معاني الألفاظ: زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عينيه أو بجانب فمه.
(٢) - آل عمران: (١٨٠).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (١٩٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصوم، وأبوداود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>