للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤديها ولا يصليها بتاتاً فربما وهو يصلي هذه السنن في البيت أو في أيِّ محل آخر بل إنَّ صلاة النافلة في البيت خير وأفضل من صلاتها في المسجد كما جاء في الحديث الصحيح (فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) (١) فمن رأى أحداً يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة فلا يسئ الظن به لجواز أنه يصليها في بيته ما لم يره يتركها مستخفاً بها كما قرره العلماء.

[جواز صلاة السنن الراتبة في مكان صلاة الفريضة]

س: هناك من يقول أنه لا تصح صلاة السنة في نفس مكان صلاة الفريضة بحجة عدم الفصل بين الصلاتين، فهل هذا صحيح؟

جـ: من قال لكم أنه لا تصح السنة إلا في مكان آخر، فقولوا له ما هو الدليل؟ ومن أخرجه؟ ومن رواه؟ ومن صححه؟ وفي أيِّ كتاب من كتب الحديث؟.

[استحباب قضاء السنن الراتبة]

س: هل يشرع قضاء السنن؟

جـ: يجوز للإنسان أن يقضي السنن القبلية بعد الصلوات بل القضاء مندوب لحديث (يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ) (٢).

س: هل يجوز لي تأخير السنن الراتبة للفروض الخمسة الى بعد صلاة العشاء؟

جـ: لا يجوز.

[قضاء سنة الظهر الراتبة]

س: إذا أدرك شخص صلاة الظهر جماعة ولم يصل السنة القبلية بعد، فهل يلزمه قضاء السنة القبلية بعد الصلاة؟ وإذا لزمه ذلك فبماذا يبدأ؟

جـ: يصلي أولاً السنة القبلية ثم البعديةلأن الترتيب بين المقضيات مشروع، لكن ليس بطريق الواجب بل بطريق السنة فقط لأن جميع السنن الرواتب سنة لا واجبة.

[عدم جواز صلاة سنة الظهر البعدية مع سنة الظهر القبلية]

س: هل يصح جمع سنة الظهر القبلية والبعدية بين الآذان والإقامة؟


(١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه برقم (٦٩٧).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب وفد عبد القيس. حديث رقم (٤٣٧٠) بلفظ (عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا: قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي: فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا، وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ فَقُلْتُ: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي فَفَعَلَتْ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>