جـ: في هذه المسألة خلاف بين العلماء لأن الأدلة فيها متعارضة، من العلماء من أوجب على المرأة إخراج زكاة حلِّيها إذا بلغ النصاب لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) ومن العلماء الموجبين لإخراج زكاة حلي المرأة علماء المذهب الهاودي والشيخ (عبد العزيز بن باز) مفتي المملكة العربية السعودية فإنه يفتي بوجوب إخراج زكاة حلي المرأة، ومن العلماء من قال لا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها وهو ترجيح الشوكاني في كتاب (السيل الجرار) والمسألة من المعارك العلمية بين العلماء، وقد أُلِفَ فيها مؤلفات، والأحوط اخراج زكاة حلي المرأة لأنها شبهة من الشبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات، فنقول للمرأة عليها أن تزن حليها فإذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليها.
وجوب زكاة حليَّ المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
س: هل يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها؟
جـ: يجب على حلي المرأة زكاة سواء لبستها أم لم تلبسها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
[وجوب زكاة حلي المرأة في كل سنة ما دام مكتمل النصاب]
س: إذا زكت المرأة على حليها بعض السنين، فهل يكفي ويسقط عنها الوجوب؟
جـ: يجب عليها اخراج زكاة الحلي حتى تبيعه أو تهبه أو يساعدها زوجها بدفع الزكاة عنه المهم يجب عليها أن تزكيه لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
س: المرأة التي معها حلي من العرس وهي فقيرة، فهل تجب عليها زكاة الحلي؟
جـ: نعم، يجب عليها زكاة إذا بلغ نصاباً لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، ويمكنها أن تجمع ما يأتي لها من المبالغ في العيدين من باب صلة الأرحام ونحوها وتخرج بها زكاة الحلي.
س: إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين، فهل عليه زكاة وهو في الرهن؟
جـ: ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً.
[لا يجب على الزوج أن يزكي عن حلى امرأته وإن تطوع فهو من باب الإحسان]
س: هل يجب على زوج المرأة أن يزكي عن حلي امرأته؟
جـ: لا يجب عليه وجوباً مثل نفقتها، ولكن إذا تطوع وزكى عنها فهو من باب إحسان العشرة ومساعدة المرأة