للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (١) ولعن المحلل والمحلل له في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (٢) ولا مانع لأمك من البقاء في البيت الذي يسكن فيه والدك بشرط أن لا يراها ولا يخلو بها في غرفة واحدة لأنها قد أصبحت أجنبية مثل سائر النساء الأجنبيات.

س: هل التحليل المتفق عليه بين الزوج الأول والثاني يجوِّز رجوع المرأة إلى عصمة الزوج الأول شرعاً أم لا؟

جـ: لا عمل على زواج من قصد بزواجه التحليل المحرم شرعاً والملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).

شروط النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً الرجوع للزوج الأول

س: هل للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى الرجوع للزوج شروط؟ وما هي؟

جـ: نعم، لا بد للنكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى من شروط هي:

١ - ألا يقصد الزوج الثاني بالزواج بها تحليلها للزوج الأول لحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). … ٢ - لا بد أن يطأها لحديث (لعلكِ تريدين أن تَرجِعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتىا تذوقي عُسَيلتَهُ ويذوقَ عُسَيلتَكِ).

٣ - لا بد من العدة إذا طلقها الزوج الثاني أو مات عنها لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٤).

زواج الشغار جعل بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى

س: ما هو زواج الشغار؟

جـ: هو جعلُ بضع إحدى المرأتين مهراً للأخرى والعكس.

[تحريم زواج الشغار]

س: ما حكم زواج الشغار؟

جـ: هو حرام لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) (٥).


(١) - سنن أبي داود: كتاب النكاح: حديث رقم: (١٧٧٨) بلفظ: (عن علي رضي الله عنه قال إسمعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥١٠١).
أخرجه الترمذي في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: المحلل: من يتزوج المطلقة ثلاثاً لتحل لزوجها الأول. … المحلل له: الذي طلق زوجته ثلاثاً ويرغب بإعادتها.
(٢) - سنن ابن ماجة: كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له. حديث رقم (١٩٢٦) بلفظ (قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).
انفرد به ابن ماجة، ولم أجده في صحيح ابن ماجه ولا في ضعيفة.
(٣) - البقرة: آية (٢٢٨)
(٤) - البقرة: آية (٢٢٤)
(٥) - صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب الشغار. حديث رقم (٥١١٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الحيل.
الصداق: المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>