أخرجه الترمذي في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. معاني الألفاظ: المحلل: من يتزوج المطلقة ثلاثاً لتحل لزوجها الأول. … المحلل له: الذي طلق زوجته ثلاثاً ويرغب بإعادتها. (٢) - سنن ابن ماجة: كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له. حديث رقم (١٩٢٦) بلفظ (قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ). انفرد به ابن ماجة، ولم أجده في صحيح ابن ماجه ولا في ضعيفة. (٣) - البقرة: آية (٢٢٨) (٤) - البقرة: آية (٢٢٤) (٥) - صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب الشغار. حديث رقم (٥١١٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: الحيل. الصداق: المهر.