جـ: لا تجب لأنه لم يبلغ النصاب فالنصاب كبير وهذا قد لا يتجاوز العشرة الجرامات.
[وجوب الزكاة على كل الذهب المملوك للمزكي]
س: هل إذا كان مع امرأة (١٢٥) جرام من الذهب عليها أن تزكي عن الزائد عن (٨٥) جرام فقط، أم على الكل؟
جـ: على الكل على الكل على الكل.
[لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة]
س: هل تجب الزكاة في الجنابي الثمينة وأنواع الأسلحة الثمينة؟
جـ: لا، إلا أن تكون الأسلحة معدة للتجارة لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
س: هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمسة وثمانين جراماً؟ وهل عليه زكاة؟
جـ: من جوَّز لبسه في السلاح قال: يجوز ولا زكاة عليه إلا أن يبلغ نصاباً أو زيادة.
[اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة]
س: هل من شروط الزكاة أن يكون الذهب خالصاً من الغش؟
جـ: مثلاً شخص يملك كمية من الذهب زانها عند الصائغ فبلغ وزنها (٨٥) جراماً لكن فيه مقدار الربع غش من نحاس أو نحوه والذهب الخالص خمسة وستون جراماً، وبناء عليه نقول لا زكاة عليه لأن الزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص.
[الذهب والتبر من ألفاظ الذهب الخالص]
س: ما هي ألفاظ الذهب المختلفة وكذا الفضة؟
جـ: الذهب، التبر، وهو عبارة عن ذهب إلا أنه ليس لونه أصفراً، وإلا فهو أغلى من الذهب.
[تقدر الزكاة بسعر يوم إخراجها]
س: عند زكاة الذهب هل تكون بسعر يوم الشراء أم يوم إخراج الزكاة؟
جـ: تكون بسعر يوم إخراج الزكاة.
[وجوب الزكاة على الدين المأمول إرجاعه]
س: هل على المال المديون زكاة قبل إرجاعه؟
جـ: إن كان ديناً مأمولاً رجوعه فتجب عليه الزكاة لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وإن كان ميئوساً رجوعه فلا زكاة عليه.
س: من له مبلغ مأتين ألف ريال هي دين عند غيره وعليه دين مثلها، فهل تجب عليه زكاة؟
جـ: إن كان الدين الذي له مرجو القضاء فيجب عليه اخراج زكاته لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)