للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ)، ولحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

[أخو الزوج ليس بمحرم للزوجة]

س: هل يجوز لزوجة الأخ أن تكشف عن وجهها لأخي زوجها؟

جـ: لا يجوز، لأنه ليس بمحرم لها ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) (١).

س: نحن نشاهد مسئولينا في التلفزيون أنهم يصافحون النساء حيث والرسول -صلى الله عليه وسلم- يحذرنا من مصافحة النساء، فلماذا تبث هذه العادة رغم أن مسئولينا يجب عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين؟

جـ: أفتى كثير من العلماء بتحريم مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية في هذا البرنامج وفي غيره من وسائل الإعلام، و مصافحة المرأة الأجنبية غير جائز لحديث (وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ)، ولحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

س: إني أعلم بأن الغش في كل شيء محرَّم لكن بعض الزملاء قد برعوا في الغش في الامتحانات الدراسية مما أدى إلى أنهم تفوقوا عليَّ بصوره غير مشروعه، فهل يجوز لي أن استخدم وسيلتهم هذه للحفاظ على تفوقي عليهم في الامتحانات أو أن هذا عمل غير جائز؟

جـ: اعلم أن حديث (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (٢) يدخل فيه كل غش يصدر من كل من يغش سواءً كان الغش في بضاعة أو في النقود أو في اختبار الطلبة، ولا فرق بين الذي سيغش هو الطالب نفسه أو هو المراقب نفسه لأن الجميع قد دخلوا في العموم المستفاد من لفظه (من) لأن لفظه (من) من ألفاظ العموم كما تقرر في علم أصول الفقه، وخاصة إذا كان الطالب من طلبة العلوم الدينية أو الطبية أو غيرها من العلوم كما لا يخفى.

س: هل صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قال للمدينة (يثرب) فليستغفر الله؟

جـ: اعلم أنه قد قال ابن الجوزي في هذا الحديث المروي عن البراء من قال للمدينة (يثرب) فليستغفر الله ثلاث مرات هذا حديث لا يصح، وقال النسائي في أحد رواته متروك، وهكذا قال ابن الجوزي في الموضوعات فقد تعقبه السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) بقوله قلت أخرجه أحمد في مسنده قلت حدثنا إبراهيم بن مهدي قال: حدثنا صالح به أي بهذا الحديث، وقال الحافظ بن حجر في القول المسدد اخطأ ابن الجوزي فإن يزيد وإن ضعفه بعضهم من قبل حفظه فلا يلزم أن يكون كل ما حدث به موضوعاً، ويشهد له ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون (يثرب) وهي (المدينة) ونقل ابن طاهر الفتني الهندي في تذكرة


(١) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة ذو محرم والدخول. برقم (٥٢٣٢) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ).
أخرجه مسلم في السلام، والترمذي في الرضاع، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الاستئذان.
معاني الألفاظ: الحمو: أقارب الزوج غير أبائه وأبنائه.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب قول النبي من غشنا فليس منا. حديث رقم (١٤٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا).
أخرجه ابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>