[جواز أخذ حجارة مسجد قد بطل نفعه لبناء مدرسة]
س: يوجد مسجد قديم بعيد عن الحي ولا أحد يصلي فيه ونريد أخذ حجارته لنبني بها مدرسة، فهل يجوز لنا ذلك؟
جـ: إذا صح أن هذا المسجد قد بطل نفعه في المقصود فإنه لا مانع من أخذ حجارة هذا المسجد لبناء مدرسة بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف لأن الولاية في مثل هذه الحالة هي للوزارة المذكورة.
[جواز بناء مسجد كبير بدلا من مسجد صغير]
س: هل يجوز بناء مسجد كبير بدلا عن مسجد صغير إذا لم يكن يكفي المصلين في يوم الجمعة؟
جـ: إذا لم يكن بجانب هذا المسجد مساحة لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب ولا من الجهة الجنوبية ولا الشمالية فلا مانع لكم من عمارة مسجد آخر أكبر منه وأوسع منه في البقعة التي تقرب من بيوت المصلين في هذه القرية وذلك للضرورة المذكورة في السؤال وهو أن المسجد القديم لا يتسع لأكثر من ثلاثين شخصا في حين أن أهالي القرية الذين سيحضرون للصلاة خمسمائة شخص.
[تحريم شحن التلفون من المسجد إلا بإذن القائم على المسجد]
س: أنا معتكف هل يجوز لي شحن التلفون السيار من الكهرباء التي في المسجد؟
جـ: لا يجوز استخدام القوة الكهربائية التي للأوقاف لأنه سرق ونهب.
لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب
س: هل كان يوجد للمسجد النبوي محراب أم نه بدون محراب؟
جـ: اعلم بأن المحاريب لم تكن موجودة في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن لمسجدالنبي محراب على الصفة المعروفة الآن في جميع المساجد التي عمَرَها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وإنما عُمِرت المحاريب بعد عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نص على ذلك المحققون، وأول من اتخذ المحاريب (قرة بن جرير) كما في كتاب (الخطط) للمقريزي وقيل (عمر بن عبدالعزيز) في أيام الوليد بن عبدالملك بن مروان كما نص عليه العلامة السمهوري في تاريخ المدينة وقيل أن أول من اتخذ المحراب (عثمان بن عفان) رحمه الله وقيل (مروان بن الحكم) وقيل (عقبة بن عامر) الذي اختط مدينة القيروان وبنى مدينة القيروان وجامع القيروان المشهور وجعل له محراباً وأن هذا المحراب أقدم المحاريب على الإطلاق حكى هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الأستاذ (أحمد فكري) في مقالة له نشرها في المجلد الرابع عشر من مجلة الكاتب المصري الصادرة في سنة (١٣٦٥ هـ) واختار القول الأخير، وقد وردت أحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اتخاذ المذابح أي المحاريب ولكنها غير صحيحة كما نص على ذلك الحافظ الألباني في كتابه (الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة).
[تحريم رفع الأصوات في المساجد لأن فيه تشويش على المصلين]
س: يوجد لدينا مسجد تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة ولكنه يحدث فيه بعد انتهاء الصلاة وقبل إقامتها صخب وضجة وترتفع الأصوات بشكل مزعج، فما هو حكم هذا العمل؟
جـ: اعلم بأن رفع الأصوات في المساجد على الصفة المذكورة في السؤال غير جائز شرعاً لأن فيه من التشويش على المصلين الجماعة أو المصلي فرادى أو النوافل أو الصلاة في الجماعة الأخرى أو صلاة من فاتته الجماعة فصلى منفرداً ما لا يخفى وكل ما يشوش على هؤلاء صلاتهم فهو حرام وإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى المصلين عن رفع الصوت لئلا يشغل المصلين الآخرين ويشوش عليهم صلاتهم في قوله (أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ